أدانت محكمة مكة المكرمة الجزائية رئيس بلدية فرعية في إحدى المناطق ووسيطا عقاريا بجريمة التوسط وقبول رشوة بمبلغ مليون ريال للإخلال بواجبات وظيفية، والسكوت عن تعديات لأراض في مخطط.
وأصدرت المحكمة قرارا ابتدائيا بالسجن ثلاثة أعوام لرئيس البلدية وتغريمه مليون ريال، فيما حكمت على الوسيط العقاري بالسجن عامين والغرامة 500 ألف ريال.
وغلظ القاضي الحكم على الثنائي لـ «شناعة جرمهما وردعا لهما ولكل من تسول له نفسه العبث بوظائف الدولة بأن الجزاء الشرعي سيكون مصيره».
وبحسب صك الحكم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) فإن الجهات الأمنية تلقت بلاغا من مواطن أفاد أن وسيطا عقاريا ورئيس بلدية في إحدى المناطق طلبا رشوة مقابل إنهاء إجراءات في بعض الأراضي وحماية أحد المخططات من الإزالة وإيصال الكهرباء له. وقبضت المباحث الإدارية على رئيس البلدية والوسيط العقاري في كمين محكم.
ووثقت الأجهزة الأمنية الواقعة بالفيديو أثناء تسليم واستلام الرشوة في مطعم، ووضعه في درج مركبة رئيس البلدية. واطلعت المحكمة على محضر تفريغ المكالمات والتسجيلات الصوتية بين المخبر ورئيس البلدية والوسيط العقاري. كما وقفت على مقطع فيديو عن تفتيش سيارة رئيس البلدية وضبط مبلغ الرشوة. وشاهدت الدائرة القضائية التعزيرية الثالثة برئاسة القاضي عبدالعزيز حمود الطويرقي صور الخطابات والمراسلات المتعلقة بجريمة الرشوة، وما تضمنته الحيثيات من إخلال رئيس البلدية بواجباته الوظيفية وإساءة استخدام السلطة وحصوله على مقدم الرشوة المحدد بمليون ريال، تسلم على دفعتين. وكشف صك الحكم أن رئيس البلدية عمد على عدم إزالة تعديات في أحد المخططات وسمح بإيصال التيار الكهربائي لموقع مخالف مقابل الحصول على الرشوة المليونية، ورصدت المحكمة تطابقا في أقوال المخبر مع مجريات القضية وواقع التسجيلات ورسائل الوتساب.
وشددت الدائرة على أن الدفوع التي تقدم بها رئيس البلدية والوسيط العقاري في مرحلة التقاضي دفوع واهية وضعيفة، ويدحضها ما ورد من أدلة وقرائن رصدها الادعاء العام. ووصفت دفوعاتهما بأنها وسيلة للهروب من المسؤولية الجنائية.
وأوضحت أن بلاغ المخبر توافقت مع وقائع القضية وتسلسل أحداثها زمانا ومكانا، وتطابقت أقوال المتهمين في ما يخص المقابل من الرشوة، وهو عدم إزالة التعديات في الموقع، وأكد ذلك واقع الحال من خلال ضبط مبلغ الرشوة في سيارة رئيس البلدية، وخلصت المحكمة إلى أنها اطمأنت إلى ما قدمه الادعاء العام من أدلة وقرائن تثبت تورط المتهمين في ما نسب إليهما وتراها كافية لإدانتهما بجريمة طلب وقبول الرشوة والتوسط فيها.
وانتهت الدائرة التعزيرية الثالثة إلى الحكم بإدانة رئيس البلدية الفرعية والوسيط العقاري، وقضت بتعزير الوسيط العقاري بسجنه عامين تحسب من تاريخ إيقافه، وتغريمه مبلغ نصف مليون ريال، وتعزير رئيس البلدية بسجنه ثلاثة أعوام وتغريمه مبلغ مليون ريال.
وأكدت الدائرة القضائية على جانب تغليظ العقوبة المالية بحق المتهمين لشناعة ما قاما به وردعا لكل من تسول له نفسه العبث بوظائف الدولة. وبعرض الحكم على المدعي العام والمتهمين قرروا الاعتراض ومنحتهم الدائرة حق الاستئناف خلال شهر من تاريخ تسلمهم الحكم، حيث يطالب المدعي العام بعقوبة أشد وأغلظ في حين يتمسك المتهمان بالبراءة.
وأصدرت المحكمة قرارا ابتدائيا بالسجن ثلاثة أعوام لرئيس البلدية وتغريمه مليون ريال، فيما حكمت على الوسيط العقاري بالسجن عامين والغرامة 500 ألف ريال.
وغلظ القاضي الحكم على الثنائي لـ «شناعة جرمهما وردعا لهما ولكل من تسول له نفسه العبث بوظائف الدولة بأن الجزاء الشرعي سيكون مصيره».
وبحسب صك الحكم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) فإن الجهات الأمنية تلقت بلاغا من مواطن أفاد أن وسيطا عقاريا ورئيس بلدية في إحدى المناطق طلبا رشوة مقابل إنهاء إجراءات في بعض الأراضي وحماية أحد المخططات من الإزالة وإيصال الكهرباء له. وقبضت المباحث الإدارية على رئيس البلدية والوسيط العقاري في كمين محكم.
ووثقت الأجهزة الأمنية الواقعة بالفيديو أثناء تسليم واستلام الرشوة في مطعم، ووضعه في درج مركبة رئيس البلدية. واطلعت المحكمة على محضر تفريغ المكالمات والتسجيلات الصوتية بين المخبر ورئيس البلدية والوسيط العقاري. كما وقفت على مقطع فيديو عن تفتيش سيارة رئيس البلدية وضبط مبلغ الرشوة. وشاهدت الدائرة القضائية التعزيرية الثالثة برئاسة القاضي عبدالعزيز حمود الطويرقي صور الخطابات والمراسلات المتعلقة بجريمة الرشوة، وما تضمنته الحيثيات من إخلال رئيس البلدية بواجباته الوظيفية وإساءة استخدام السلطة وحصوله على مقدم الرشوة المحدد بمليون ريال، تسلم على دفعتين. وكشف صك الحكم أن رئيس البلدية عمد على عدم إزالة تعديات في أحد المخططات وسمح بإيصال التيار الكهربائي لموقع مخالف مقابل الحصول على الرشوة المليونية، ورصدت المحكمة تطابقا في أقوال المخبر مع مجريات القضية وواقع التسجيلات ورسائل الوتساب.
وشددت الدائرة على أن الدفوع التي تقدم بها رئيس البلدية والوسيط العقاري في مرحلة التقاضي دفوع واهية وضعيفة، ويدحضها ما ورد من أدلة وقرائن رصدها الادعاء العام. ووصفت دفوعاتهما بأنها وسيلة للهروب من المسؤولية الجنائية.
وأوضحت أن بلاغ المخبر توافقت مع وقائع القضية وتسلسل أحداثها زمانا ومكانا، وتطابقت أقوال المتهمين في ما يخص المقابل من الرشوة، وهو عدم إزالة التعديات في الموقع، وأكد ذلك واقع الحال من خلال ضبط مبلغ الرشوة في سيارة رئيس البلدية، وخلصت المحكمة إلى أنها اطمأنت إلى ما قدمه الادعاء العام من أدلة وقرائن تثبت تورط المتهمين في ما نسب إليهما وتراها كافية لإدانتهما بجريمة طلب وقبول الرشوة والتوسط فيها.
وانتهت الدائرة التعزيرية الثالثة إلى الحكم بإدانة رئيس البلدية الفرعية والوسيط العقاري، وقضت بتعزير الوسيط العقاري بسجنه عامين تحسب من تاريخ إيقافه، وتغريمه مبلغ نصف مليون ريال، وتعزير رئيس البلدية بسجنه ثلاثة أعوام وتغريمه مبلغ مليون ريال.
وأكدت الدائرة القضائية على جانب تغليظ العقوبة المالية بحق المتهمين لشناعة ما قاما به وردعا لكل من تسول له نفسه العبث بوظائف الدولة. وبعرض الحكم على المدعي العام والمتهمين قرروا الاعتراض ومنحتهم الدائرة حق الاستئناف خلال شهر من تاريخ تسلمهم الحكم، حيث يطالب المدعي العام بعقوبة أشد وأغلظ في حين يتمسك المتهمان بالبراءة.